حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

436

كتاب الأموال

باب : من رأى في الدّنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم 1315 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبو عبد اللّه ، ومحمّد بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدّهما ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزم : " فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ، ففي قيمة كلّ أربعين درهما درهم ، حتّى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار " . 1316 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " ليس في الذّهب صدقة حتّى يبلغ صرفها مائتي درهم ، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ، ثمّ في كلّ شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتّى تبلغ أربعين دينارا ، فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ، ثمّ ما زاد على ذلك من الذّهب ففي كلّ صرف أربعين درهما درهم ، وفي كلّ أربعين دينارا دينار " . 1317 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قراءة ، قلت لعطاء : " لو كان لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها ، والصرف اثنا عشر وثلاثة عشر بدينار ، أفيها صدقة ؟ قال : نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم " .